السيد الخامنئي

209

منتخب الاحكام

بالبيع من أول الأمر من الأجنبي أو عرض عليه شراء الحصة فأبى لم تكن له شفعة من الأصل ، كما أنه لو التزم ضمن عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة فيما لو تحقق موردها لم تكن له الشفعة حينئذ .